Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨٤ - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا

ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك وإن سمي بهذا] (١) الجمع (وليس عليه رداء)؛ لأن السراويل المفردة (٢) تَصِفُ الأعضاء، ولا تتجافى عن الجسد، ولهذا قال أصحابنا: إن (٣) لم يكن له قميص وأراد (٤) الاقتصار على ثوب فالرداء أولى؛ لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقي منه [ما يطرحه] (٥) على الكتف فإن لم يكن؛ فالإزار أولى من السراويل؛ لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء.

[٦٣٨] (ثنا موسى بن (٦) إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى) ابن أبي كثير.

(عن أبي جعفر) الأنصاري المدني (٧)، قال الترمذي: لا نعرف اسمه (٨)، كثير بن جمهان السلمي أو راشد بن كيسان.

(عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ﵁ قال: بينما رجل يصلي مسبل) بالرفع والنصب فالنصب على الحال من الضمير المستتر في يصلي، والرفع على أنه صفة لرجل، والأول أقوى على الحال (إزارَه) بالنصب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 81 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.