Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨٨ - باب ما جاء في السدل في الصلاة

فإن ضممتهما فهو قريب من التلفيف (١) (في الصلاة) واختلف العلماء في السدل، فذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة، قالوا: وهكذا تصنع اليهود، وممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي في الصلاة وغيرها كما تقدم (٢)، وقال أحمد: إنما يكره (٣) السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس (٤).

(وأن يغطي الرجل) أو المرأة، بل هي أولى بالمنع (٥) (فاه) قال أبو حيَّان (٦): لأنه من زي المجوس.

قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل" (٧) وقد استُدِل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا أو مغطيًا فاه بيده أو غيرها، وأن تنتقب (٨) المرأة في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 94 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.