Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨٨ - باب ما جاء في السدل في الصلاة

الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي (١) كالرجل.

[٦٤٤] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج (٢)، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل (٣) ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك (٤)، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته (٥) في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (٦) (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث (٧) (عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه (٨)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 95 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.