Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. ٩٢ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

-ﷺ نهى عن الصفد والصفن (١)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٢)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ (٣).

وروى سعيد بن منصور، عن ابن (٤) مسعود رأى رجلًا صافًّا (٥) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (٦). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما) (٧) ففي البخاري، عن أنس أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 120 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.