Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. ٩٢ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

كان يصلي في نعليه (١).

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (٢)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (٣)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.

وروى الطبراني عن ابن (٤) مسعود، عن رسول الله ﷺ قال: "من تمام الصلاة الصلاة في النعلين" (٥)، وله عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، أنه نزع خفيه، وقال: "إني مللت (٦) منهما" (٧).

قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (٨) به عن هذِه الزينة (٩)، وإذا تعارضت (١٠) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 121 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.