Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلا أَمْنَعُهُ (١).

* * *

باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

[٦٩٧] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم) المدني الفقيه أحد الأعلام.

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) أخرجه له مسلم.

(عن) أبيه (أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى شيء يستره (فلا يدع) أي: يترك (أحدًا) قال أهل اللغة: إذا [نُفِيَ أحد] (٢) اختص بالعاقل لكن يشمل الذكر والأنثى قال الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣)، وهو في حال النفي للعموم (يمر بين يديه) أي فيما بينه وبين السترة، كما هو مفهوم من الكلام، وإلا فلا فائدة في السترة (وليدرأه) بإسكان الدال المهملة، أي فليدفعه، والأمر وإن كان (٤) ظاهره الوجوب لكن هنا للندب إجماعًا.

قال النووي: لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه (٥). وصرح بوجوبه (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 225 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.