Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

أهل الظاهر، فلعل الشيخ (١) لم يراجع كلامهم (ما استطاع) أي: على قدر طاقته بأسهل الوجوه، قال الإمام (٢): لا ينتهي دفع المار إلى أمر محقق بل يومئ، ويشير برفق في صدر من يمر عنه (٣). وينبغي تنبيهه.

قال القرطبي: يدفعه بالإشارة، ولطيف المنع (٤).

(فإن أبى) أن يندفع عن المرور (فليقاتله) أي يزيد في (٥) دفعه الثاني أشد من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزم منه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة (٦) الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية (٧) أن له أن يقاتله حقيقة، [قال أصحابنا: يرد بأسهل ما يرده به إلى أن ينتهي إلى المقاتلة، حتى لو أتلف منه شيئًا في ذلك لا ضمان عليه كالصائل (٨)] (٩) وإذا انتهى الأمر إلى الموت فلا قود اتفاقًا، والصحيح في الدية المنع، وصحح الماوردي الوجوب، وقيل:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 226 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.