Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

المراد بالمقاتلة اللعن كما في قوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠)﴾ (١) وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا، ونقل ابن بطال (٢)، وغيره الاتفاق (٣) على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في منافاة الصلاة (٤) من المرور بين يديه (فإنما هو شيطان) أي: إنما حمله على هذا المرور الشيطان، وقيل: المعنى أنه فَعَل فِعل الشيطان، وقيل: الذي زين له هذا شيطانه (٥).

وفيه: جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، وإطلاق لفظ (٦) الشيطان على المارد من الإنس شائع سائغ، قال الله تعالى (٧): ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ (٨).

قال ابن بطال (٩): في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن (١٠) في الدين، وأن الحكم للمعاني (١١)، وهذا مبني على أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 227 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.