Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٤ - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

كان له غلام أسود يغمز ظهره (١).

قال في "المطالع": أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (٢) (فضممتها إلي) والغمز يكون بالعين، ومنه: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)﴾ (٣)، ويكون باليد (٤) كقول الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها (٥) أو تستقيما (٦)

وهذا الثاني هو المراد في الحديث، استدل به من يقول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على النقض.

وحملوا هذا الحديث على أنه كان فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض (٧)، وهذِه فروع على مذهب مالك في النقض.

فمحل الاتفاق على النقض عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 262 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.