Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٤ - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد] (١) فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح (٢) (ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة.

[٧١٣] (ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر (٣) التيمي (٤)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥)، وروى له النسائي، قال: (ثنا المعتمر) بن سليمان، قال: (ثنا [عبيد الله عن أبي النضر]) (٦) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة (٧).

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله ﷺ) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه ﷺ؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك (٨) (وهو يصلي من الليل) (٩) أي في الظلمة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 263 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.