Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣٣ - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

على استحباب تقديمها إذا كان في غير شدة الحر (١)؛ لحديث: "أبردوا عن الحر في الصلاة" (٢). وبه قال الجمهور جمعًا بين الأدلة.

(وقرأ بنحو من (٣) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾) وروى الطبراني في "الأوسط"، عن أنس أن رسول الله ﷺ صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٤). لكن في سنده أبو الرجال البصري.

(والعصر كذلك) أي: دون ذلك، لأن الظهر يفعل في القائلة فطولت الأوليان ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس (٥) كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، ويدل على أن العصر دون الظهر رواية مسلم والنسائي: وفي العصر نحو ذلك (٦).

(و) في بقية (الصلوات كلذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) (٧)؛ لأنها تفعل (٨) في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل.

قال القرطبي: وقد استقر (٩) عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر بمن خلفه، يقرأ فيها بطوال المفصل (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 520 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.