Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧١ - باب العمل في الصلاة

للصلاة (١) في الظهر أو العصر) وفي رواية للطبراني: أنه كان في الصبح (٢).

وفي هذا الحديث التصريح بأن هذِه الصلاة كانت فريضة، ورد على ما رواه ابن القاسم، عن مالك أنه كان في صلاة النافلة (٣)، ومما يدل على أنها لم تكن نافلة قوله في الرواية السابقة: بينما نحن في المسجد جلوس ننتظره (٤). وهي رواية مسلم (٥)؛ لأن النبي ﷺ إنما كان يتنفل في بيته، ثم يخرج لصلاة الفريضة، فإذا رآه بلال خارجًا أقام الصلاة.

(وقد دعاه بلال للصلاة) فيه أن المؤذن يأتي إلى الإمام ليعلمه باجتماع الناس.

(إذ خرج) فيه أن المؤذن إذا أعلم الإمام باجتماع المصلين يخرج على الفور، ويدل على هذا إذ التي للمفاجأة.

(إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه) فيه دليل على أن من حمل حيوانًا جازت صلاته، وإن كان (٦) باطنه نجسًا، إذا كانت النجاسة [مستورة خلقة] (٧)، بخلاف حمله قارورة مصممة (٨) الرأس فيها نجاسة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 85 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.