Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٨ - باب إذا صلى خمسا

(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النخعي كان يشبه بعبد الله بن مسعود.

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود (قَال: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا. فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَال: وَمَا ذَاكَ؟ . قَال: صَلَيتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ بَعْدَمَا سَلَّمَ) اختلف العلماء فيمن قام إلى خامسة، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: إن ذكر وهو في الخامسة قبل كمالها رجع وجلس وتشهد وسلم، وإن لم يذكر إلا بعد فراغه من الخامسة فإنه يسلم ويسجد للسهو، وصلاته مجزئة عنه، هذا قول عطاء (١) والحسن (٢) والزهري (٣) وإليه ذهب مالك (٤) والشا فعي (٥) وأحمد (٦).

قال ابن الملقن (٧): وعبارة شيخنا قطب الدين في تحرير مذهب أبي حنيفة: ذهب أصحابه إلى أنه إن سها عن القعدة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة؛ وذلك لأنه لم يستحكم خروجه من الفرض وألغى الخامسة؛ لأن ما دون الرابعة ليس له حكم الصلاة بدليل النص، وشمجد للسهو لتأخير الواجب، وإذا [كان بعد] (٨) الخامسة بسجدة استحكم دخوله في ركعة كاملة في النفل (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 362 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.