Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 363

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٨ - باب إذا صلى خمسا

فخرج به عن الفرض قبل تمامه فبطلت صلاته، وإن كان قعد في الرابعة مقدار التشهد [ثم سها وقام] (١) إلى الخامسة وقيدها بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وتمت صلاته وكانت له نافلة ويسجد للسهو. قالوا: وحديث ابن مسعود محمول عندهم على ما إذا قعد في الرابعة مقدار التشهد، وذلك لأن الراوي قال: صلى خمسًا. ولا ظهر بدون ركعة، وهو القعدة الأخيرة. قال السرخسي منهم (٢): وإنما قام إلى الخامسة على ظن أن هذِه هي القعدة الأولى، والصحيح [أنهما لا ينوبان عن سنة الظهر؛ لأن شروعه فيها لم يكن عن قصد، وفي صلاة العصر] (٣) لا يضم إلى الخامسة ركعة أخرى بل يقطع التنفل بعد الفرض.

وروى هشام عن محمد أنه يضيف إليها ركعة أخرى (٤)، وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ (٥)، وهو الصحيح؛ لأن (٦) الكراهة إنما تقع بعده عن قصد. ثم إن (٧) هذا الحديث دال (٨) لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن من زاد في صلاته ركعة [ناسيًا لا تبطل صلاته] (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 363 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.