Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٨ - باب إذا صلى خمسا

بل إن علم بعد صلاته فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقرب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم والزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلَّت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، قال ابن قدامة: الظاهر أنه ﵇ لم يجلس عقب الرابعة؛ لأنه لم ينقل؛ ولأنه قام إلى خامسة يعتقد أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا (١). والعلة في سهو الشارع التعليم.

[١٠٢٠] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بفتح الجيم كما تقدم (عن منصور، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي.

(عن علقمة قال: قال (٢) عبد الله) بن مسعود.

(صلى رسول الله ﷺ قال إبراهيم النخعي: فلا أدري زاد أم نقص) بتخفيف القاف.

(فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء) الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة وهو سؤال من جوز النسخ على ما هو معروف في (٣) الشريعة.

(قال: وما ذاك؟ ) [سؤال من لم يستقر] (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 364 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.