Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 402

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٠٢ - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

مالك صحبة ولبحينة صحبة، وهي أم عبد الله، وقيل: هي جدته أم أبيه مالك، وقيل اسمها عبدة ولقبها (بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله) ﷺ.

واللام في قوله (١): "لنا" لام أجل التي للتعليل، أي: صلى لأجلنا ويجوز أن تكون بمعنى الباء أي: صلى بنا، ويجوز أن يكون [لما أراد أنه] (٢) كان إمامًا أعطى صلى معنى أمّ أي: كان إمامًا لنا (رَكْعَتَينِ) بيَّنهما في "الموطأ" (٣) والبخاري (٤) بأنها صلاة الظهر.

(ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقيب الركعتين، قال ابن رشد (٥): إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد (٦) فالمراد به التشهد الأول. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث لترجمة المصنف: قام من اثنتين ولم يتشهد.

(فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) لأن متابعة الإمام واجبة، ثم إنا كنا نمنع الإمام من العود (٧) للتشهد لمنع (٨) المأموم من الاشتغال بالتشهد، فإن فعل عالمًا بالتحريم بطلت صلاته؛ لأن متابعة الإمام من هذا الجلوس للقيام واجبة، نعم لو نوى مفارقة إمامه ليتشهد جاز وكان مفارقًا لعذر،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 402 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.