Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٠٢ - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذِه الحادثة أو لم يعلموا لكن سبحوا، فأشار إليهم أن يقوموا.

(فَلَمّا قَضَى صَلَاتهُ) [أي: قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام، وفي قوله: لما قضى صلاته] (١) حكم (٢) بصحة الصلاة (٣). دليل على أن التشهد الأول غير واجب، إذ لو كان واجبًا لما قيل (٤) انقضت مع تركه (٥)، واستدل على عدم وجوبه أنه لو كان واجبًا لرجع إليه لما سبحوا له بعد أن قام، قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب (٦) عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح (٧). واستدل غيره بتقريره ﷺ الناس (٨) على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولًا ركعتين وكان التشهد فيها واجبًا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 403 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.