Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٢٥ - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

المحمي بمنزلة التنور، ودليله ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦)﴾ (١) أي: أوقدت عند ابن عباس.

(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند (٢) الاجتماع، وقيل: [لمن حضر وغلبه] (٣) النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.

وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي (٤) كراهة صلوات التطوع غير (٥) يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات (٦)؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم (٧).

(قال المصنف): هذا الحديث (هو (٨) مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي (٩) يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 557 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.