Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 576

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٢٩ - باب الجلوس إذا صعد المنبر

خطبتان قبل الصلاة.

(كان يجلس إذا صعد) بكسر العين (المنبر) أي: أعلاه، فيكون جلوسه على المستراح، ووقوفه على الدرجة التي تلي المستراح (حتى يفرغ - أراه) بضم الهمزة. أي: أظن (المؤذن) [يعني: الواحد كما تقدم، حتى يجيب المؤذن] (١) ويدعو بالدعاء المشروع (٢) عقب الأذان، وإن أجابه (٣) جهرًا ليقتدي به المأمومون (٤) فلا بأس، وإجابة الخطيب سنة إن لم يكن أجاب النداء الذي قبله الذي زاده عثمان؛ فإن كان أجابه فهل يجيب هنا ثانيًا (٥) أم لا؟ فيه كلام مبني على أن الأمر هل يتكرر بتكرر السبب أم لا. ومنهم من بناه على أن الأمر يقتضي التكرار أم لا.

(ثم يقوم) إن قدر؛ لهذا الحديث ولإطباق الناس عليه، وقيل: إن يخطب قاعدًا مع القدرة، فإن قلنا بالأول فعجز الخطيب عن القيام (٦) فالأولى أن يستخلف غيره، فإن لم يفعل جاز.

(فيخطب) ويستحب أن تكون الخطبة بليغة مفهومة قصيرة.

(ثم يجلس) نحو سورة الإخلاص استحبابًا، وإن قرأها في جلوسه فهو أفضل (فلا يتكلم) كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 576 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.