Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٣٠ - باب الخطبة قائما

وجمهور العلماء: هو سنة] (١) ومن لم يجلس أساء، ولا شيء عليه، وخطبة واحدة تجزئ.

وقال الشافعي (٢): هي فرض (٣) من لم يجلسها كأنه ما خطب، ولا جمعة له.

قال الطحاوي: لم يقل هذا أحد غيره، وحجته ظاهر الحديث، وحكى غيره عن مالك مثل قول الشافعي (٤).

(ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب (٥) قائمًا، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب) عليه (فقد والله) فيه [جواز القسم] (٦) لتأكيد الكلام (صليت معه أكثر من ألفي صلاة) يحمل هذا على المبالغة إن كان أراد صلاة الجمعة؛ لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة، وهذا القدر لم يصله رسول الله ﷺ، أو يكون أراد سائر الصلوات.

وذكر مسلم بعد هذا الحديث: أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث (٧) يخطب قاعدًا وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٨) (٩). وهذا الذم وإطلاق الحديث عليه يشير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 579 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.