Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 690

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٠ - باب الخطبة يوم العيد

قواعد الشافعي (١) أن لا ينسب إلى ساكت فعلًا ولا قولًا, ولم يثبت هنا أن أزواجهن صرحوا بذلك، وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصدق (٢) فيما زاد على الثلث لم يكن في هذِه القصة ما يدل على جواز الزيادة.

[١١٤٣] (حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المنقري مولاهم البصري المقعد (٣) (قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) [بمعناه (قال: فظن أنه لم يُسمع)] (٤) بضم أوله وكسر الميم أي: لم يسمع في وعظه النساء [(فمشي) بفتح الشين (إليهن)] (٥).

(وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة) فيه وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكريهن بما يجب عليهن ويستحب.

(فكانت المرأة تلقي القرط) بضم القاف وهو ما علق في شحمة الأذن من ذهب كان أو من (٦) فضة ونحوهما من حلي الأذن، ويجمع على أقرطة وأقراط وقرطة.

(والخاتم) بفتح التاء وكسرها لغتان مشهورتان، ومنه حديث (٧) النهي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 690 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.