Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 691

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٠ - باب الخطبة يوم العيد

عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (١) يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب.

(في ثوب بلال) [فيه التوكيل في] (٢) قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو (٣) كان الطالب غير محتاج إليه.

[١١٤٤] ([حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به (٤)] (٥).

(حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي ﷺ (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 691 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.