Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 165

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٥ - باب الجمع بين الصلاتين

حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ (١) الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] (٢) يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي (٣) والجمهور (٤) على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة (٥)، والمزني (٦).

قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة (٧) الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح (٨). ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (٩).

(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.

فإن قلت: من شرط (١٠) الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] (١١).

فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 165 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.