Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 166

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٥ - باب الجمع بين الصلاتين

خصوصًا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه، فإن فرضنا (١) ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه، وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما.

وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم (٢)، بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم [توجد الأخرى] (٣) عقبها، وهذا الجواب ضعيف كما قاله في "شرح المهذب" (٤) فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب، وهو (٥) لا يجوز (٦).

وأجاب في "الكفاية" بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة، ومعلوم أن المغرب يجوز استدامتها، فكذلك ما جعل في معناها، وهو أيضًا ضعيف منقوض بسائر (٧) الصلوات والله أعلم (٨).

(قال المصنف: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد وحده) فالحديث من الأفراد.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 166 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.