ركعات، فكما (١) الصلاة قبل صلاة الحضر (٢).
وروى الطبراني في "الكبير" عن قتادة: أن ابن مسعود وعائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها (٣).
[١٢٢٣] (حدثنا القعنبي، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) أخرج له الشيخان.
(عن أبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر في طريق) زاد مسلم: في طريق مكة (٤).
(فصلى بنا) لفظ مسلم: صلى لنا الظهر (٥) (ركعتين) وللنسائي: الظهر والعصر ركعتين (٦). فيه دليل على استحباب الجماعة في السفر، لكن لا يتأكد تأكدها في الحضر، وعلى استحباب القصر (٧) في السفر (ثم أقبل) لفظ النسائي: ثم انصرف إلى طنفسة له (٨). وهي البساط الذي له خمل (فرأى ناسًا قيامًا) ولفظ مسلم (٩): ثم أقبل وأقبلنا، حتى