Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 173

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٧ - باب التطوع في السفر

جاء رحله وجلس وجلسنا معه (١) فحانت منه التفاتة نحو (٢) حيث صلى، فرأى ناسًا قيامًا (٣). أي يصلون.

(فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون) أي: يتنفلون. والسبحة: صلاة النافلة كما تقدم.

(قال: [لو كنت مسبحًا] (٤) أتممت صلاتي) وللنسائي: "لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها" (٥). يحتمل أن يكون لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف، فإذا كان هؤلاء يتنفلون فإن الإتمام كان أولى.

[قال ابن الملقن في "توضيح البخاري"] (٦): أي: لو تنفلت التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ولم أقصرها (٧).

وقال ابن بطال: في قول البخاري: لم أره يسبح في السفر. [يريد التطوع قبل الفرض وبعده. أي: بالأرض؛ لأنه روى الصلاة على الراحلة في السفر] (٨) وأنه كان يتهجد (٩) بالليل في السفر، ولا تضاد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 173 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.