Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 349

  1. [كتاب التطوع]
  2. أبواب صلاة التطوع
  3. ١٠ - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

تطوعًا (إلا الفجر والعصر) فلا يصلي بعدهما، ويؤخذ منه أن رواتب الظهر والمغرب والعشاء تصلى عقبهما من غير مهلةٍ بينهما؛ لأنه قيل إن النافلة تصعد مع الفريضة، ولا يصلي بعد الصبح والعصر قيل: النهي في هذين الوقتين (١) سدًّا للذريعة؛ لأن من صلى بعدهما يؤخر (٢) الصلاة لعذر أو غيره، فيصلي في الوقت الذي يصلي فيه الكفار فتقع مشابهتهم في النهي بسد الذريعة [وإن كان سد الذريعة] (٣) من قواعد المالكية.

[١٢٧٦] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا أبان) بن يزيد العطار غير منصرف على الأصح (٤).

(حدثنا قتادة، عن أبي العالية) رفيع بن مهران (٥) الرياحي (عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي) أي: أخبر أو بين ونحو ذلك، وهذا من صنع تأدية الحديث (٦) التي فيها التأكيد، فإن الشهادة [إنما تكون عن يقين، وأصلها من المشاهدة التي لا ريب فيها، وليس هي من الشهادة] (٧) عند الحكام (٨)؛ لأن ابن عباس لم يكن قاضيًا ولا نائبًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 349 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.