سأل النبي ﷺ أي حينٍ تكره الصلاة؟ قال: "من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين [ومن حين تصفر إلى غروبها" (١) يعني: من حين يبقى من غروبها قيد رمح أو رمحين] (٢). ورجاله رجال الصحيح، غير أنه مرسل (٣).
[١٢٧٥] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد (٤) ابن مسروق الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو (٥) بن عبد الله السبيعي الهمداني.
(عن عاصم بن ضمرة) بسكون الميم السلولي، قيل: إنه أخو عبد الله بن ضمرة، قال أحمد بن عبد الله العجلي (٦) وعلي بن المديني: ثقة (٧)، وقال النسائي: ثقة ليس به بأس (٨) (عن علي) ﵁.
(قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وبفتحها كما في قراءة الجمهور ﴿عَلَى أَثَرِي﴾ (٩) (كل صلاة) أي يتبع كل صلاة (مكتوبة) وأصله من الاتباع في الشيء (ركعتين)