Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 45

  1. [كتاب الوتر]
  2. ١ - باب استحباب الوتر

[١٤١٧] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو (١) حفه) عمر بن عبد الرحمن (الأبار) بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى عمل الإبر جمع إبرة وهي التي يخاط بها الثياب، قال أحمد: ما به بأس (٢).

(عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة) عامر (٣) وهو ابن عبد الله بن مسعود.

[(عن) أبيه (عبد الله) بن مسعود ﵄] (٤) لكن عامر لم يسمع من أبيه فهو منقطع (عن النبي ﵌ بمعناه) و (زاد) فيه (فقال أعرابي) ليس من حفاظ القرآن (ما تقول) يا ابن (٥) مسعود [(قال: ليس) هذا الخطاب (لك ولا لأصحابك) الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحفظونه، إنما هو مخصوص بأهل القرآن، وهذا مما يدل على أن الوتر] (٦) ليس بواجب كما تقدم، إذ لو كان واجبًا لكان الخطاب عامًّا كما أن النكاح ليس بواجب؛ لأن الخطاب فيه للشباب (٧) في قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٨). ولو كان واجبًا على المستطيع لكان الخطاب عامًّا كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٩)، وينبغي أن يعد هذا من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 45 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.