Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 100

  1. [كتاب الوتر]
  2. ٨ - باب في وقت الوتر

(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة)] (١).

[١٤٣٨] (حدثنا أحمد [بن حنبل] (٢)، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] (٣) فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.

قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب (٤)] (٥) لهذا الأمر، وللحديث المتقدم: "الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا" (٦). والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى: "فليس منا" أي: ليس آخذًا (٧) بسنتنا كما تقدم (٨).

وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن (٩) أوتر [ثم نام] (١٠) ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 100 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.