مالك (١) وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع (٢). قال الرافعي: وحديث قنوت النبي ﵌ أنه كان يجهر به في جميع الصلوات (٣).
قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي "صحيح البخاري" في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (٤) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﵌ جهر بالقنوت (٥) في قنوت النازلة (٦).
(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين) [أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي] (٧) لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة (٨).
وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر (٩)؟ .