Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 157

  1. [كتاب الوتر]
  2. ١٥ - باب فاتحة الكتاب

ويلحق (١) بذلك ما إذا سأل مصليًا (٢) فإنه يجب عليه إجابته ولا تبطل صلاته، وقد قيل في حديث [ذي اليدين] (٣) أن القوم إنما كلموا النبي ﵌ حين كلمهم؛ لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوه [فعلل صحة] (٤) صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم، وألحق أبو إسحاق (٥) من أصحابنا كلام (٦) من تكلم بكلام (٧) واجب مثل أن يخشى على ضرير (٨) أو صبي الوقوع في هلكة (٩)، أو يرى حية أو نحوها تقصد غافلًا أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، أو إشراف (١٠) شخص على الهلاك فأراد إنذاره (١١) فلا تبطل الصلاة بهذا الكلام؛ لأنه (١٢) تكلم بكلام واجب عليه (١٣) فأشبه كلام من أجاب النبي ﵌، واختاره (١٤) جماعة من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 157 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.