Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 489

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

شيء في الأربعين درهمًا حتى تكمل (مائتا درهم) وفيه دفع لما يتوهم من وجوب الزكاة في الأربعين، فإنما ذكرت الأربعين والدرهم منها لبيان ما قبلها وهو ربع العشر، والظاهر أن إعادة البيان والتفصيل لما ذكر معه في الحديث أولى من إعادة الحديث تقدم قبله وبعد عنه، ولعل أن يكون هذا الحديث قبل حديث أبي سعيد إلا أن يدل دليل على ذلك، والله أعلم.

(فإذا (١) كانت) الدراهم (مائتي درهم) وفيه بيان قدر الموجب وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وانعقد الإجماع على أنه مائتا درهم، وكان أهل المدينة يتعاملون عند قدوم (٢) النبي ﷺ بالدراهم عددًا، ويدل عليه قول عائشة في قصة بريرة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت (٣). تعني الدراهم.

(ففيه خمسة دراهم) بميزان أهل مكة (فما زاد) على النصاب (فعلى حساب ذلك) فلا وقص إلا في الماشية، والفرق أن النقود والثمار تتجزأ من غير ضرر بخلاف الماشية، ولا تكمل فضة بذهب ولا عكسه، ويكمل جيد كل واحد منهما بردئه، ويخرج من الجيد إذا اختلفت القيمة، فلو أخرج عن الجيد أو المختلط رديئًا أو عن الخالص مغشوشًا قليل (٤) يجزئ ويخرج قيمة ما بينهما ذهبًا، والأصح أنه لا يجزئه، ثم الأصح أنه يسترجعه إن بيَّن عند الدفع (٥) أنه زكاة. وقيل: لا، كما لو لزمه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 489 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.