Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 490

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

عتق سليمة فأعتق معيبة فإنها تعتق ولا يجزئ. والفرق ظاهر، وعلى الأصح لو كان تالفًا قوّم بجنس آخر وأخرج الوسط، مثاله مائتا درهم جيدة قيمة كل خمسة منها نصف دينار، أخرج عنها معيبة قيمتها خمسا دينار، ويبقى عليه درهم جيد، ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا.

(وفي الغنم في) كل (أربعين شاةً) بالنصب على التمييز (شاةٌ) بالرفع مبتدأ مؤخر (فإن لم يكن) غنمة (١) [رواية: سبع وثلاثون] (٢) (إلا تسعًا وثلاثين) شاة (فليس عليك فيها شيء) واجب (٣) إلا أن يتطوع مالكها.

(وساق) حديث (صدقة الغنم مثل) ما تقدم في حديث (الزهري (٤) قال: وفي البقر) اسم جنس واحده بقرة يطلق على الذكر والأنثى.

قال الأزهري: يشمل ثلاثة أنواع: الجواميس، وهي أنبل من البقر، والعراب (٥)، والدربانية بفتح الدال المهملة المفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة وبعد الألف نون، وهي التي تنقل (٦) عليها الأحمال (٧).

(في كل ثلاثين) بقرة (تبيع) وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه، فيه أن أول نصاب البقر ثلاثون فلا شيء فيما دونها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 490 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.