Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 491

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

على قول الجمهور، وحكي عن (١) سعيد بن المسيب والزهري (٢) أنهما قالا: في كل خمس شاة؛ لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة. والحديث حجة عليهما، ولأن قياسهما فاسد فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها.

(وفي الأربعين مسنة) وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت مسنة (٣) بذلك لزيادة سنها، وقيل: التبيع ما له ستة أشهر، والمسنة ما لها سنة. والأول نص الشافعي والأصحاب (٤).

(وليس على العوامل) في الركوب والحرث والنضح، وهو إدارة السواقي ونحوها (شيء) وفي الدارقطني من رواية ابن عباس: "ليس في البقر العوامل شيء" (٥)، وبذلك قال جمهور أصحاب الشافعي (٦)، وبه قال أحمد؛ لأنهما (٧) كثياب البدن (٨) ومتاع الدار ولا تقتنى للنماء (٩).

وفي رواية عن مالك: إن في العوامل والمعلوفة صدقة (١٠). وقال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 491 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.