Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 493

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

و (قال) فيه (فإذا زادت واحدة يعني واحدة على التسعين) من الإبل (ففيها حقتان طروقتا الجمل) بفتح الجيم والميم (إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك (١) ففي كل خمسين حقة) بالرفع (ولا يفرق) بتقديم الفاء على الراء كما تقدم (بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار) بفتح العين على الأفصح.

(ولا تيس) التيس من المعز (٢)، والمراد به هنا الفحل كما تقدم في الرواية المتقدمة.

(إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد [وهو المالك] (٣) لأن أخذه بغير اختيار ضرر عليه، وعلى هذا فالاستثناء (٤) مختص بالثالث.

ولفظ الشافعي في البويطي: [لا يأخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق (٥) - يعني: بتخفيف الصاد وهو الساعي - أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. انتهى] (٦)، وهذا أشبه بمذهب الشافعي، والاستثناء يعود إلى جميع ما قبله، فلو كانت الغنم كلها تيوسًا أخرج تيسًا (٧). وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 493 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.