Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 494

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

مجزئة (١). [وقال بعضهم: إنما لم يؤخذ تيس الغنم من جهة الفضيلة. وقيل: الأمر ليس كذلك، وإنما لم يؤخذ لنقصه وفساد لحمه. قاله المنذري] (٢). (وفي النبات) النبات يطلق على ما له ساق وهو الشجر، وعلى ما لا ساق له، وقد (٣) يكون اسمًا بمعنى نابت وهو المراد هنا، ويدخل فيه الزرع والثمار في (ما سقته الأنهار، أو سقته السماء) يعني المطر؛ لأن كل ما علا وارتفع يسمى سماء، وفي الحديث على إثر سماء كانت من الإبل (العشر) بالرفع مبتدأ أخذ بعمومه أبو حنيفة، وقال عطاء: يجب في الحبوب كلها. ومن قال بعدم العموم أخرج ما لا يكال بقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق" قال: ما لا يكال لا يوسق فيه، وخرجت الخضراوات بما رواه البزار والدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا قال: "ليس في الخضراوات صدقة" (٤).

(وما سقى بالغرب) وهو الدلو العظيمة يملأ به من بئر أو [نهر أو غير ذلك] (٥) (ففيه نصف العشر) لما يحصل لصاحبه من الكلفة.

(وفي حديث عاصم) بن ضمرة (والحارث) الأعور (الصدقة في كل عام. قال: زهير [حسبه) نسخة] (٦): أحسبه (قال) في كل عام (مرة)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 494 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.