Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 505

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

[١٥٧٩] (حدثنا مسدد) قال (ثنا أبو عوانة] (١) عن هلال بن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة أبي العلاء، ثقة (عن ميسرة أبي صالح) مولى كندة، شهد مع علي النهروان (٢)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).

(عن سويد بن غفلة) بفتح الغين المعجمة والفاء [وبعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث، كنيته أبو أمية، أدرك الجاهلية وأسلم ولم يهاجر] (٤)، الجعفي، ولد عام الفيل، قدم المدينة حين دفنوا النبي ﷺ.

(قال: سرت أو أخبرني من سار مع مصدق) بفتح الصاد المخففة (النبي) أي: ساعيه (فإذا في عهد رسول الله) أي: وصية (٥) له ومنه فعهد (٦) إلى أخيه (أن لا يأخذ من) زائدة [وقيل: من لبيان الجنس] (٧)؛ لأنها تعد نفي وزيادتها النفي كثير، كقولك: لا تأكل من الحرام. أي: لا تأكل الحرام (راضعة لبن) أي مرضعة لبن، والرضوعة الشاة التي تُرضع، ونهيه عنها لأن ذات الدر من حرزات المال، ويحتمل أن يكون النهي لحصول الضرر على ولدها، ويحتمل أن يكون النهي عن الشاة الواحدة أو اللقحة الكثيرة الدر (٨) يتخذها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 505 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.