Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 506

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

الإنسان لنفسه لينتفع بلبنها فلا تؤخذ، ويحتمل أن يراد براضعة اللبن الصغيرة التي ترضع فلا تؤخذ.

([ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه (١) حين ترد الغنم الماء) يحتمل أن المراد يعد الغنم على أربابها، وفيه: أن المستحب للساعي أن يعد الماشية عند الماء إن كانت ترده، وإلا فعند أفنيتهم (فيقول: أدوا صدقات أموالكم) فإنها من تمام إسلامكم (فعمد) بفتح الميم أي: قصد ([رجل منهم إلى ناقة] (٢) كوماء) [بفتح الكاف والمد أي: عظيمة السنام] (٣) مشرفية والكوم الموضع المشرف ([قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال) هي (عظيمة السنام]) (٤) مأخوذ من التراب مكوم (٥) كومة فالعظيم منه كوم (٦).

([قال: فأبى أن يقبلها) منه (فقال) المالك (إني أحب أن تأخذ خير إبلي) فأبى أن يقبلها قال] (٧): فخطم) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة [أي: قادها بخطامها، والإبل في مسارحها لم يكن لها خطم، ويخطم إذا أريد قودها] (٨) (له) ناقة (أخرى دونها) أي: وضع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 506 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.