Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 511

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع. والتقدير: هذِه شاة الغنمة (١) الشافع وصلاة الساعة الأولى ومسجد الموضع الجامع.

قال الجوهري: قال أبو عبيد: الشافع التي معها ولدها، سميت شافعًا لأن ولدها يشفعها أو شفعته هي يقال: ناقة (٢) شافع في بطنها ولد يتبعها آخر، نقول منه: شفعت الناقة (٣). [أي: صارت هي وولدها شفعًا أي زوجًا] (٤)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)﴾ (٥).

(وقد نهانا رسول الله أن نأخذ شافعًا) أي: معها ولدها، ورواية الطبراني بلفظ: فجئت بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذِه (٦).

(قلت: فأي) بالنصب (سن تأخذون؟ قالا) يكفينا حقنا (٧) (عناقًا) وهي الأنثى من ولد المعز، وهذا يدل على أن غنمه كانت ماعزة؛ إذ لو كانت ضائنة لم يجز العناق عنها (جذعة أو [ثنية]) (٨) استدل به مالك ومن تبعه علئ إجزاء الجذعة من الضأن والمعز (٩) لرواية الطبراني: حقنا في الثنية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 511 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.