Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 512

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

والجذعة (١).

وعند الشافعي: يجوز الجذع من الضأن عن المعز بشرط رعاية القيمة (٢) [لاتفاق الجنس] (٣).

وعند أحمد: لا تجوز الجذعة من المعز، والدليل على ذلك (٤) رواية سويد بن غفلة: أمرنا أن نأخذ الجذعة [من الضأن والثنية] (٥) من المعز. وهذا صريح، وفيه بيان المطلق من الحديثين قبله، وحمل المطلق على المقيد مشهور؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله ﷺ لأبي بردة في جذعة المعز: "لا تجزئ عن أحدٍ بعدك" (٦).

قال الحربي: إنما إجزاء الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا تلقح (٧) إلا إذا كان ثنيًا (٨) (٩) (قال: فأعمد) بفتح الهمزة وكسر الميم، أي: في الحال، ولهذا أتى فيه بصيغة المضارع الصالحة (١٠) للحال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 512 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.