١٠ - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ
١٥٩٣ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ ﵁ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لا تَبْتَعْهُ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ" (١).
* * *
باب الرجل يبتاع (٢) صدقته
أي: يشتريها (٣).
[١٥٩٤] (٤) (ثنا محمد [بن مثنى ومحمد] (٥) بن) يحيى بن [فياض الزماني] (٦) قال الدارقطني: بصري (٧) ثقة (٨) (قالا: حدثنا عبد الوهاب [ابن عبد المجيد بن الصلب الثقفي]) (٩)، قال ابن معين: ثقة (١٠). (قال: ثنا عبيد الله) بالتصغير، ابن عمر (١١) بن حفص، آخر من روى