Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 551

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٠ - باب الرجل يبتاع صدقته

عنه عبد الرزاق ([عن رجل]) (١) قال شيخنا ابن حجر: كأنه إسماعيل. يعني (٢): ابن أمية الأموي (عن (٣) مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي).

[١٥٩٣] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل) رجلًا (على فرس في سبيل الله) أي: ملكه له ليجاهد عليه في سبيل الله، ولذلك ساغ للرجل بيعه (٤) (فوجده يباع) ومنهم من قال: كان عمر قد [حبس فرسًا] (٥) في سبيل الله، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز (٦) لأجله عن اللحاق بالخيل (٧) وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به للجهاد، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدل على أنه حمل تمليك قوله بعد: "ولا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.

وفيه فضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك وللمحمول بيعه (٨) والانتفاع بثمنه، وأفاد ابن سعد في "الطبقات" أن اسم هذا الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري فأهداه إلى النبي ﷺ فدفعه لعمر. [فوجده يباع فيه ما تقدم] (٩) (فأراد أن يبتاعه) رواية البخاري: فأراد أن يشتريه، والحامل على شراه أنه وجده يباع برخص، فرده النبي ﷺ (١٠) وبالغ، فقال: "لا تشتره وإن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 551 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.