Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 564

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٣ - باب زكاة العسل

له في الكتب الستة إلا هذا، وهو حديث منقطع، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا (١) من الصحابة (إلى رسول الله بعشور) بضم العين جمع عشر وهو الجزء من أجزاء العشرة (نحل له) فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي في القول القديم أن فيه الزكاة، وهو العشر (٢)، وهو مذهب أحمد (٣)، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي، وقال مالك (٤) والشافعي في الجديد (٥) وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خرج من حيوان فأشبه اللبن (٦).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه (٧) وأما أخذ النبي ﷺ العشور من هلال فلم يجئ به إليه إلا تطوعا، وحمى له الوادي رفقًا به ومعونة ومجازاة له (٨) لما تطوع به ولو كان سبيله سبيل الواجب لم يخيره عمر (٩) (وسأله أن يحمي له واديا) أي (١٠): ليرعى فيه نحله (يقال له: سلبة) بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة قال البكري في "معجم البلدان": [سلبة بفتح أوله] (١١) وثانيه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 564 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.