Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 565

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٣ - باب زكاة العسل

واد لبني متعان (١) فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، ورواية الجوزجاني: عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل (٢)، وإنا نجد ناسا يسرقونا. فقال لهم (٣) عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم (٤).

(فلما ولي) بفتح (٥) الواو وتخفيف اللام (عمر بن الخطاب) الخلافة (كتب سفيان بن وهب [الخولاني إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له عمر ﵁: إن] (٦) أدى إليك ما كان يؤدي إلى (٧) رسول الله من عشور نحله فاحم له) احتج به على القول الجديد بأنه لا زكاة في العسل بأن العشر المأخوذ من العسل لم يكن زكاة، وإنما كان في مقابلة ما حصل لهم من الاختصاص بالحمى؛ ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر حين طالبهم بتخلية الحمى كسائر الناس وقيل: إن العسل المأخوذ كان تطوعًا منهم (٨) لا زكاة.

[وروى عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد نهاه أن يأخذ من العسل صدقة، إلا أن يكون أخذها النبي ﷺ، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 565 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.