Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 574

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب متى يخرص التمر

قال أبو عبيد: الواطئة السائلة؛ سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (١)، والأكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق (٢) بهم (٣) والعرية كما في الحديث: "ليس في العرايا صدقة" (٤).

(فإن لم تدعوا) يعني: الثلث (أو تجدوا) بكسر الجيم وتخفيف الدال المهملة، والشك من شعبة الراوي، والمعنى: إذا لم تجدوا بقي من ماله الثلث أكله أهله وجيرانه والمارون، يوضحه رواية النسائي: "فإن لم تجدوا" أو "تدعوا له" (٥) [شك شعبة، ورواية الحاكم: "فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (٦) من غير شك، ويخرص الباقي] (٧) (الثلث فدعوا الربع) هو إلى اجتهاد الساعي باعتبار كثرة الأكلة وقلتهم، كما تقدم.

وعلى القول المشهور من مذهب الشافعي يكون الحديث محمولًا على أن يترك الثلث أو الربع لرب المال عند أخذ الزكاة؛ ليفرقه (٨) بنفسه على أقاربه وجيرانه (٩)، ولا يؤخذ جميع ما خرص عليه وحمله بعضهم على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه فإنما يمنعه من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 574 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.