Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 575

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب متى يخرص التمر

التصرف إلا في مقدار الثلث أو الربع؛ ليتصرف، ويحسب (١) عليه زكاته بنسبة (٢) ما يجيء من الباقي.

(قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة) بضم الحاء وإسكان الراء أي: لما يجتنبه الآكلون من أرباب الأموال وأهاليهم وأضيافهم (وكذا قال يحيى القطان) وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي.

* * *

باب خرص العنب

[١٦٠٣] (ثنا عبد العزيز بن السري) بصري تفرد به أبو داود.

قال: (ثنا بشر بن منصور) السليمي العابد ثقة (٣).

(عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث المدني، قال أبو داود: قدري (٤) ثقة لما طلب القدرية أيام (٥) مروان هرب إلى البصرة (٦).

(عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد) قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا [أسيد بضم] (٧) الهمزة بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 575 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.