Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 576

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب متى يخرص التمر

العيص القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي ﷺ[على مكة] (١) عام الفتح يوم خروجه إلى حنين وقبض رسول الله وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم موت أبي بكر.

(قال: أمر (٢) رسول الله ﷺ أن نخرص العنب) قال المنذري: أنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر (٣). وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقد رواه الدارقطني (٤) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد برواية الأئمة (٥).

(كما يخرص النخل) كاف التشبيه تقتضي أن النخل هو الأصل في الزكاة منه والخرص (٦)، ورواية الترمذي في زكاة الكروم أنها تخرص كما يخرص النخل، وإنما جعل النبي ﷺ النخل أصلًا لوجهين: أحدهما أن خيبر فتحت سنة سبع من الهجرة، وبعث إليها ﷺ عبد الله بن رواحة ليخرصها كما سيأتي، فكان خرص النخل (٧) معروفًا عندهم فلما فتحت الطائف كان العنب عندهم (٨) فيها كثيرًا فجعل خرصه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 576 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.