Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 581

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

يصنف، فقلت: يا أبة في هذا الوقت ودخان هذا السراج، فلو نفست عن نفسك. فقال: يا بني تقول هذا وأنا مع رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين، قال أبو عمرو الخفاف: رأيت محمد بن يحيى في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: ما فعل بعلمك، قال: كتب بماء الذهب ورفع في عليين.

قال: (ثنا سعيد بن سليمان) يعرف بسعدويه الضبي، قال أبو حاتم: ثقة مأمون (١)، قال: (ثنا عباد) بن العوام، قال ابن عرفة: سألني وكيع عن عباد بن العوام أتحدث عنه؟ قلت: نعم. قال: ليس عندكم أحد يشبهه (٢).

(عن سفيان بن حسين) بن حسن الواسطي، قال النسائي. ليس به بأس إلا في الزهري (٣). [ورواه ابن أبي حاتم، عن سليمان بن كثير، عن الأزهر كما سيأتي أي] (٤) (عن الزهري، عن أبي أمامة) أشهل (٥) (ابن سهل، عن أبيه) سهل بن حنيف ﵁.

(قال: نهى رسول الله ﷺ عن) لونين من التمر (الجعرور) بضم الجيم وإسكان العين وضم الراء الأولى، قال الأصمعي: هو ضرب قليل (٦) من الدقل يحمل شيئًا صغارًا لا خير فيه (٧). قال الجوهري: هو أردأ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 581 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.