Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 582

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

التمر (١)، ومنهم من جعله وسطًا، والحديث يدل على ما قاله الجوهري.

(ولون حبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة مصغر [منسوب إلى ابن حبيق] (٢) قال الأصمعي: عذق الحبيق: ضرب من الدقل [يحمل شيئًا صغارًا] (٣) رديء (٤).

وفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الرديء من التمر، وهو ثلاثة ألوان (٥): الجعرور، ولون حبيق، ومصران الفأرة، وهذا فيما إذا كان ماله جيدًا كالبرين (٦) واللين، أو كان [غالب ماله] (٧) منهما، فإن اختلفت الأنواع التي عنده فإنه يخرج من كل نوع بقسطه، بخلاف نظيره في المواشي فإنه تقدم فيه خلاف في أنه يخرج من غالبها أم من كل نوع بقسطه، والفرق أن الشقص (٨) في الحيوان محدود بخلافه في الثمار، ألا ترى أنا إن قلنا: يخرج بالقسط (٩) في المواشي نعتبر قيمة (١٠) الأنواع، ويأخذ واحدة واحدة (١١) بمقتضى التوزيع، ولا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 582 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.